النظام الداخلي لاتحاد الملاك المشتركين

النظام الداخلي لاتحاد الملاك المشتركين إقامة الجولان

 

الباب الأول :التسمية،  المقر و المكونات
المادة 1 : الإسم
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.298 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية تم تأسيس اتحاد الملاك المشتركين لإقامة الجولان الكائنة بملتقى 27 زنقة باتريس لومومبا وساحة الجولان بالرباط، أطلق عليه اسم : اتحاد الملاك المشتركين لإقامة الجولان.
المادة 2 : المقر و المكونات
يوجد مقر اتحاد الملاك المشتركين لإقامة الجولان بنفس العنوان المذكور أعلاه، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر بقرار يتخذه الجمع العام.
تحديد مكونات الإقامة وتعريف الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة؛ ووصف تقسيم العقارات إلى أجزاء مفرزة؛ طبقا لما ورد في نظام الملكية المشتركة المعد من قبل المالك الأصلي للعقاري في نسخته الفرنسية والمودع لدى المحافظة العقارية.
الباب الثاني:  الأهداف
المادة  3 : 
 يسعى الإتحاد إلى تحقيق الأهداف التالية:
- السهر والإشراف على حسن تسيير شؤون الإقامة، والحفاظ على نظافتها، وأمنها وصيانة معالمها الداخلية والخارجية.
- تدبير الملك المشترك مع مراعاة الصالح العام.
الباب الثالث: العضوية     
المادة  4  :
يضم الاتحاد ملاكي شقق الإقامة وملاكي المحلات التجارية، حيث يكون كل مالك عضوا في الاتحاد بقوة القانون، ويتعين عليه المشاركة في أعمال الاتحاد ولاسيما في القرارات التي يتخذها الجمع العام بالتصويت.
الباب الرابع : أجهزة الاتحاد
المادة 5 :
يتكون الاتحاد من الأجهزة التالية : الجمع العام والجهاز المسير.
المادة 6 : الجمع العام
هو الهيأة العليا في الاتحاد ويتكون من جميع أعضائه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.
المادة 7 :
يعقد الجمع العام العادي بصفة منتظمة كل سنة ويتم الإعلان عنه خمسة عشرة يوما قبل تاريخ انعقاده، حيث يستدعى إليه الملاكين بواسطة إعلان يلصق بمدخل العمارة بالنسبة للقاطنين أو بواسطة رسالة مضمونة موجهة إلى غير القاطنين مع الإشارة لجدول الأعمال في كلتا الحالتين. ويمكن لكل عضو تعذر عليه الحضور في الموعد المحدد أن ينيب عنه من شاء لتمثيله مقابل توكيل موقع من طرفه لهذه الغاية.
ولا يمكن للجمع العام أن يتخذ قرارات إلا إذا حضر أكثر من نصف أعضاء الاتحاد، وفي حالة عدم توفر النصاب المذكور تتم الدعوة لجمع عام آخر في أجل أقصاه 30 يوما حيث يتم الإعلان عنه ثلاثة أيام قبل موعد انعقاده، بنفس الإجراءات و شروط الجمع الأول، و في هذه الحالة يكون الجمع منعقدا والقرارات المتخذة فيه بالأغلبية المطلقة لمن حضره صحيحة و ملزمة لجميع أعضاء الاتحاد.
المادة 8   :         
يمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك، يدعى إليه أعضاء الاتحاد بواسطة استدعاء يوجهه رئيس الاتحاد أو نائبه يتضمن جدول الأعمال، أو بدعوة من نصف سكان الإقامة،  أوبطلب من الأغلبية المطلقة لمكتب الاتحاد مع تحديد زمان ومكان الجمع الاستثنائي خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاده
المادة  9:
يرأس الجمع العام العادي و الاستثنائي رئيس الاتحاد أو نائبه 
المادة 10: 
يقدم الرئيس التقرير الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما والمصادقة عليهما، يباشر في إصدار التوصيات والملتمسات يليها تشكيل لجنة تسيير الجمع العام العادي من أجل تجديد الثقة في الرئيس السابق أو إعادة انتخاب رئيس جديد و يمنح الجمع العام كامل الصلاحية للرئيس المنتخب قصد تشكيل المكتب المسير للاتحاد باختيار من يراهم الأصلح و الأنسب لتسيير شؤون الإقامة.
المادة 11: الجهاز المسير:
يتكون الجهاز المسير من وكيل الاتحاد و نائبه وأمين المال ومستشارين عددهم 7 ويتم تعيين كل من الوكيل ونائبه حسب الشكليات المذكورة آنفا لمدة سنتين قابلة للتجديد، كما يتم عزلهما من طرف الجمع العام الاستثنائي عند الاقتضاء و عند الإخلال بالواجبات الملقاة على عاتقهما.
يتحمل المكتب بشكل تضامني مسؤولية إدارة شؤون الإقامة والمحافظة على نظامها الداخلي و تنفيذ قرارات الجمع العام، و بصفة عامة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى حفظ حقوق كافة الأعضاء.
ويقوم الوكيل بالإشراف على تسيير الاتحاد، كما يقوم بتمثيله أمام القضاء و أمام مختلف الهيئات و الإدارات العمومية و السلطات المحلية، و ينوب عنه في ذلك نائبه، إذا غاب أو عاقه عائق.
المادة 12:
يسهر الجهاز المسير على سير الاتحاد، ويصبح مسؤولا عن أعماله أمام الجمع العام، ويجتمع مرة على رأس كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 13:
تمر قرارات الاتحاد بالأغلبية المطلقة لأعضاء مكتبه، و في حالة تساوي الأصوات يكون للوكيل صوت ترجيحي.
المادة 14 :
يمثل الجهاز المسير جميع الملاك المشتركين، ويتمتع بالشخصية المعنوية والمالية في تسيير الاتحاد.
المادة15
تتحدد المهام الأساسية للجهاز المسير كما يلي :
 وكيل الاتحاد :
- العمل على تنفيذ مقتضيات نظام الملكية المشتركة؛
- العمل على تنفيذ مقرر الجمع العام ما لم يكن عليه ديون تجاه الاتحاد؛
- تسليم وصل للمالك في حالة البيع إذا لم يكن عليه ديون تجاه الاتحاد؛
- القيام بالإجراءات الإدارية والقضائية المنوطة به أو المفوض له بإجرائها.
 نائب وكيل الاتحاد :
- يساعد رئيس الاتحاد في مهامه وينوب عنه في حالة غيابه
- أمين المال:
- تحصيل المساهمات الرئيسية والاستثنائية لأعضاء الاتحاد التي حددها الجمع العام أو الجمع الاستثنائي مقابل وصل يوقعه وكيل الاتحاد أو نائبه؛
- إعداد التقارير المتعلقة بالوضعية المالية، مسك وضبط حسابات الاتحاد وتضمينها في سجل خاص.
 مستشارون :
- تدبير الشأن العام
الباب الخامس: موارد الاتحاد
المادة 16 :
 تتكون موارد الاتحاد من :
الواجب الرئيسي الذي يحدده الجمع العام، والمساهمات والتكاليف الاستثنائية التي تقررت عند الاقتضاء ويسلم وصلا على ذلك، وتشتمل على :
- المساهمة الشهرية المحددة في 250 درهما لسكان الإقامة و المحلات التجارية بالتساوي، و هي مساهمة تؤدى عند بداية كل شهر من طرف الملاكين  أو من طرف المكترين إذا كان هناك اتفاق مسبق على ذلك بين المالك و المكتري، وتؤدى هذه المساهمة عموما لتغطية النفقات المتعلقة (بفواتير الماء والكهرباء، المصعد، النظافة، الحراسة)  لتسيير الأجزاء المشتركة.
- مساهمات استثنائية تفرضها ظروف معينة للقيام بتجهيزات أو إصلاحات ظرفية طارئة تستلزم تدخلا استعجاليا للحد من ضرر يمكن أن يلحق بالإقامة أو بتجهيزاتها، أو إصلاحات ترمي لعدم تآكل بنيات العمارة كالسطوح أو الواجهات و كل ملك مشترك بصفة عامة. وتحدد قيمة المساهمات الاستثنائية في جمع عام للملاك الشركاء.
المادة 17:
تحصل المساهمات سواء كانت قارة أو استثنائية، بأسماء الملاكين أو ممثليهم بوصفهم أشخاصا ذاتيين.
المادة 18:
بخصوص عملية تحصيل المتأخرات سواء همت الساكنة أو المحلات التجارية، وبعد إشعار أول للمعنيين بهذا الموضوع، يتم اللجوء إلى القضاء. وفي هذه الحالة، يتحمل المعني بالأمر أي المدين كل مصاريف الدعوى و كذلك أتعاب المحامي.
المادة 19:
يتولى الوكيل و نائبه ضبط موارد الاتحاد و نفقاته و يوقع كل واحد منهما فرديا على الوثائق و الشيكات المتعلقة بذلك.
ضمانا لشفافية التسيير، يفتح باسم الاتحاد حساب بنكي لتدبير المداخيل والنفقات المرتبطة بتسيير كل المرافق التي تدخل في اختصاصه.
كل المداخيل تدفع بشكل إجباري في حساب الاتحاد كما تصرف كل النفقات بواسطة شيكات الحساب البنكي للاتحاد باستثناء النفقات المتعلقة بإصلاحات ثانوية والتي تسند عادة لصناع أو حرفيين، أو عموما كل النفقات التي تقل قيمتها عن 3000 درهم ( ثلاثة آلاف درهم ).
المادة 20:
نفقات الاتحاد بصفة عامة تتضمن :
- مصاريف الصيانة و إصلاح المرافق المشتركة؛
- مصاريف أدوات النظافة والمواد اللازمة لذلك؛
- أجور الحراس و المنظفون؛
- فواتير الماء و الكهرباء و المصاعد؛
- المصاريف المتعلقة بتزيين الإقامة و البستنة وكل ما يفرضها التسيير من مصاريف مختلفة ذات صلة بالأجزاء المشتركة.
المادة 21:
يمكن لوكيل الاتحاد التعاقد مع شركة أو عدة شركات لتفويض تسيير كل أو بعض أمور الإقامة و المرافق التابعة لها كالنظافة، الأمن، الصيانة، تحصيل المتأخرات و المساهمات الشهرية.
الباب السادس: مقتضيات مختلفة
المادة 22:
لكل مالك مشترك الحق أن يستعمل ويتصرف في الأجزاء المشتركة بحسب الغرض المعدة له، شريطة ألا يلحق أي ضرر بباقي الملاك، ولا يحق استعمال الشقة إلا للسكن.

المادة 23:
يمنع استعمال المرأب لغير الغرض المخصص له و لا يمكن كرائه لغير قاطني شقق الإقامة.
المادة 24:
يمنع منعا كليا كراء شقق الإقامة لغير السكن.
المادة 25:
يمنع منعا كليا وضع قمامات الأزبال أمام أبواب المنازل أو في الدرج أو السطح و ما شابه ذلك.
المادة 26 :
كل الأشغال المتعلقة بالترميم أو الصيانة داخل الشقق والتي يمكن أن تمس براحة أو نظافة الإقامة تستلزم إذنا مسبقا مكتوبا من طرف وكيل الاتحاد. على أن تبتدأ  الاشغال من الساعة الثامنة والنصف صباحا ويتعين احترام مواقيت الراحة من الساعة (12 عشرة والنصف إلى الثانية زوالا) مع استمرارها إلى حدود السابعة مساءا. ماعدا في الحالات التي تتطلب إصلاحات مستعجلة .
المادة 27:
يلتزم وكيل الاتحاد القيام بدور الوساطة في الخلافات التي قد تحدث بين السكان لسبب من الأسباب ومحاولة معالجتها بالطرق الودية.
المادة 28 :
يمكن أن يحل الاتحاد في الظروف التالية:
- بقرار قضائي،
- بأغلبية ثلثي أعضاء الجمع العام
تسلم جميع ممتلكات الاتحاد بعد حله للمكتب الجديد.
المادة 29 :
تطبق مقتضيات هذا النظام دون الإخلال بمقتضيات نظام الملكية المشتركة المسجل بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالرباط المشار إليه في عقود الشراء بالنسبة للمالكين في هذا الاتحاد حيث يبقى ساري المفعول و منتجا لجميع آثاره القانونية فيما يرجع لمصلحة الاتحاد.
المادة 30 :
يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بمجرد إضفاء الصبغة الرسمية عليه من طرف السلطات العمومية.